مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

729

معجم فقه الجواهر

شرعاً لإسقاطه . 41 / 428 د - التقاذف : [ إذا تقاذف اثنان ] محصنان [ سقط الحدّ وعزّرا ] بلا خلاف ، ولا يسقط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه . 41 / 431 6 - إرث الحدّ : [ حدّ القذف موروث ] إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولا عفا عنه ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه [ يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة ] وما شابههما من ذوي الأسباب إلّا الإمام في قول ، إلّا أنّه ليس على حسب إرث المال من التوزيع ، بل هو ولاية لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر . والمراد بإرث الإمام أنّ له المطالبة والاستيفاء ، وأمّا العفو فقد قيل : إنّه ليس له ، بل عن الغنية الإجماع على ذلك ، ولكن لا يخلو من نظر . 41 / 423 - 424 7 - أثر ردّ شهادة بعض الشهود أو جميعهم في الحدّ : [ إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين ] أو ردّ شهادة الجميع [ قال في الخلاف والمبسوط ] ومحكيّ السرائر والجامع والتحرير : [ إن ردّت بأمر ظاهر ] كالعمى والفسق الظاهر [ حدّ الجميع وإن ردّت بأمر خفيّ ] لا يطّلع عليه إلّا آحاد الناس ، ولم يعلموا به ، كالفسق الخفيّ [ فعلى المردود الحدّ ] خاصّة [ دون الباقين ] إلّا أنّ المحكيّ عن المبسوط أنّه لا يحدّ المردود الشهادة أيضاً . [ وفيه ] أي التفصيل المزبور [ إشكال من حيث تحقّق القذف العاري عن بيّنة ] . فالمتّجه في الفرض عدم ثبوت الزناء ، فيوقف الحكم إلى أن يظهر حالهم ، فإمّا أن يحدّهم أو المشهود عليه ، وقبل ذلك يدرأ الحدّ عنه وعنهم . [ ولو رجع ] منهم [ واحد ] مثلًا [ بعد شهادة الأربع ] والحكم بها [ حدّ الراجع دون غيره ] قطعاً ، بل مقتضى إطلاق المصنّف وغيره من الأصحاب أنّه كذلك أيضاً قبل الحكم بها ، لكن في كشف اللثام يُحدّ الجميع . قلت : قد يقال : إنّ مقتضى الآية وغيرها السقوط أيضاً . 41 / 367 - 368 8 - حكم شهادة القاذف : شهادات / ثانياً 4 ج‍ ( 41 / 37 - 42 ) خامساً : سببيّة قذف الصمّاء والخرساء بما يوجب اللعان لتحريم النكاح : نكاح / ثانياً 15 ( 30 / 25 - 27 ) قراءة 1 - أحكام القراءة في الصلاة : صلاة / ثامناً 4 ( 9 / 284 - 422 10 / 2 - 69 ) 2 - نسيان القراءة في الصلاة : صلاة / حادي عشر 2 ب / 1 [ 1 ] ( 274 / 12 275 ) 3 - نسيان القراءة أو بعضها في الصلاة والتذكّر قبل الركوع : صلاة / حادي عشر 2 ب / 2 [ 1 ] ( 12 / 278 - 280 )